تعليقات على رسالة في المواسعة و المضايقة

اشارة

نام كتاب: تعليقات على رسالة في المواسعة و المضايقة موضوع: فقه استدلالى نويسنده: لارى، سيد عبد الحسين تاريخ وفات مؤلف: 1342 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية تاريخ نشر: 1418 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران شابك: 1- 23- 6289- 964 محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى ملاحظات: همراه كتاب" التعليقة على المكاسب" چاپ شده است

ص: 1

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

ص: 12

ص: 13

ص: 14

ص: 15

ص: 16

ص: 17

ص: 18

ص: 19

ص: 20

ص: 21

ص: 22

ص: 23

ص: 24

ص: 25

ص: 26

ص: 27

ص: 28

ص: 29

ص: 30

ص: 31

ص: 32

ص: 33

ص: 34

ص: 35

ص: 36

ص: 37

ص: 38

ص: 39

ص: 40

ص: 41

ص: 42

ص: 43

ص: 44

ص: 45

ص: 46

ص: 47

ص: 48

ص: 49

ص: 50

ص: 51

ص: 52

ص: 53

ص: 54

ص: 55

ص: 56

ص: 57

ص: 58

ص: 59

ص: 60

ص: 61

ص: 62

ص: 63

ص: 64

ص: 65

ص: 66

ص: 67

ص: 68

ص: 69

ص: 70

ص: 71

ص: 72

ص: 73

ص: 74

ص: 75

ص: 76

ص: 77

ص: 78

ص: 79

ص: 80

ص: 81

ص: 82

ص: 83

ص: 84

ص: 85

ص: 86

ص: 87

ص: 88

ص: 89

ص: 90

ص: 91

ص: 92

ص: 93

ص: 94

ص: 95

ص: 96

ص: 97

ص: 98

ص: 99

ص: 100

ص: 101

ص: 102

ص: 103

ص: 104

ص: 105

ص: 106

ص: 107

ص: 108

ص: 109

ص: 110

ص: 111

ص: 112

ص: 113

ص: 114

ص: 115

ص: 116

ص: 117

ص: 118

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

ص: 124

ص: 125

ص: 126

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

ص: 131

ص: 132

ص: 133

ص: 134

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

ص: 141

ص: 142

ص: 143

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ص: 151

ص: 152

ص: 153

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

ص: 160

ص: 161

ص: 162

ص: 163

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

ص: 168

ص: 169

ص: 170

ص: 171

ص: 172

ص: 173

ص: 174

ص: 175

ص: 176

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

ص: 181

ص: 182

ص: 183

ص: 184

ص: 185

ص: 186

ص: 187

ص: 188

ص: 189

ص: 190

ص: 191

ص: 192

ص: 193

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

ص: 202

ص: 203

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

ص: 208

ص: 209

ص: 210

ص: 211

ص: 212

ص: 213

ص: 214

ص: 215

ص: 216

ص: 217

ص: 218

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

ص: 223

ص: 224

ص: 225

ص: 226

ص: 227

ص: 228

ص: 229

ص: 230

ص: 231

ص: 232

ص: 233

ص: 234

ص: 235

ص: 236

ص: 237

ص: 238

ص: 239

ص: 240

ص: 241

ص: 242

ص: 243

ص: 244

ص: 245

ص: 246

ص: 247

ص: 248

ص: 249

ص: 250

ص: 251

ص: 252

ص: 253

ص: 254

ص: 255

ص: 256

ص: 257

ص: 258

ص: 259

ص: 260

ص: 261

ص: 262

ص: 263

ص: 264

ص: 265

ص: 266

ص: 267

ص: 268

ص: 269

ص: 270

ص: 271

ص: 272

ص: 273

ص: 274

ص: 275

ص: 276

ص: 277

ص: 278

ص: 279

ص: 280

ص: 281

ص: 282

ص: 283

ص: 284

ص: 285

ص: 286

ص: 287

ص: 288

ص: 289

ص: 290

ص: 291

ص: 292

ص: 293

ص: 294

ص: 295

ص: 296

ص: 297

ص: 298

ص: 299

ص: 300

ص: 301

ص: 302

ص: 303

ص: 304

ص: 305

ص: 306

ص: 307

ص: 308

ص: 309

ص: 310

ص: 311

ص: 312

ص: 313

ص: 314

ص: 315

ص: 316

ص: 317

ص: 318

ص: 319

ص: 320

ص: 321

ص: 322

ص: 323

ص: 324

ص: 325

ص: 326

ص: 327

ص: 328

ص: 329

ص: 330

ص: 331

ص: 332

ص: 333

ص: 334

ص: 335

ص: 336

ص: 337

ص: 338

ص: 339

ص: 340

ص: 341

ص: 342

ص: 343

ص: 344

ص: 345

ص: 346

ص: 347

ص: 348

ص: 349

ص: 350

ص: 351

ص: 352

ص: 353

ص: 354

ص: 355

ص: 356

ص: 357

ص: 358

ص: 359

ص: 360

ص: 361

ص: 362

ص: 363

ص: 364

ص: 365

ص: 366

ص: 367

ص: 368

ص: 369

ص: 370

ص: 371

ص: 372

ص: 373

ص: 374

ص: 375

ص: 376

ص: 377

ص: 378

ص: 379

ص: 380

ص: 381

ص: 382

ص: 383

ص: 384

ص: 385

ص: 386

ص: 387

ص: 388

ص: 389

ص: 390

ص: 391

ص: 392

ص: 393

ص: 394

ص: 395

ص: 396

ص: 397

ص: 398

ص: 399

ص: 400

ص: 401

ص: 402

ص: 403

ص: 404

ص: 405

ص: 406

ص: 407

ص: 408

ص: 409

ص: 410

ص: 411

ص: 412

ص: 413

ص: 414

ص: 415

ص: 416

ص: 417

ص: 418

ص: 419

ص: 420

ص: 421

ص: 422

ص: 423

ص: 424

ص: 425

ص: 426

ص: 427

ص: 428

ص: 429

ص: 430

ص: 431

ص: 432

ص: 433

ص: 434

ص: 435

ص: 436

ص: 437

ص: 438

ص: 439

ص: 440

ص: 441

ص: 442

ص: 443

ص: 444

ص: 445

ص: 446

ص: 447

ص: 448

ص: 449

ص: 450

ص: 451

ص: 452

ص: 453

ص: 454

ص: 455

ص: 456

ص: 457

ص: 458

ص: 459

ص: 460

ص: 461

ص: 462

ص: 463

ص: 464

ص: 465

ص: 466

ص: 467

ص: 468

ص: 469

ص: 470

ص: 471

ص: 472

ص: 473

ص: 474

ص: 475

ص: 476

ص: 477

ص: 478

ص: 479

ص: 480

ص: 481

ص: 482

ص: 483

ص: 484

ص: 485

ص: 486

ص: 487

ص: 488

ص: 489

ص: 490

ص: 491

ص: 492

ص: 493

ص: 494

ص: 495

ص: 496

ص: 497

ص: 498

ص: 499

ص: 500

ص: 501

ص: 502

ص: 503

ص: 504

ص: 505

ص: 506

ص: 507

[الكلام في المواسعة و المضايقة]

اشارة

قوله: «و النصوص (1) الدالّة على رجحان تقديمها على الفائتة لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة. فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى إمكان القول بالتخيير أو الرجوع إلى أصالة عدم أفضليّة تقديم كلّ من الفائتة و الحاضرة على الأخرى بعد فرض تعارض أدلّة تقديم كلّ منهما على الآخر على وجه العموم من وجه و عدم المرجّح.

قوله: «أو لأدلّة المسارعة إلى الخير (2). فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى أنّ في تقديم كلّ من الفائتة على الحاضرة و العكس مسارعة إلى الخير، فلا يختصّ المسارعة بتقديم الفائتة، بل العكس أولى بالمسارعة، لاختصاصه بمزيّة درك فضيلة وقت الحاضرة.

قوله: «لأنّ (3) ذلك لمجرّد رجحان المبادرة .. إلخ».

[أقول:] و ذلك لعدم اختصاص هذه العلّة بتقديم الحاضرة، بل يعمّ تقديم كلّ منهما الآخر.

قوله: «و ضعف كلا القولين و بيان الفرق بين المستحبين المتزاحمين مع أهميّة أحدهما و الواجبين كذلك موكول إلى محلّه».

أقول: أمّا ضعف إنكار الترجيح بالأهميّة فلابتنائه على مقايسة الترجيح بالتعيين في الاحتياج إلى الدليل، و من المعلوم الفرق بينهما اسما و حكما، و ذلك لأنّ الترجيح هو الميل و الأخذ و العمل بأحد الشيئين المتساويين لمزيّة من المزايا


1- الوسائل 3: 208 ب «62» من أبواب المواقيت.
2- البقرة: 148، المائدة: 48، آل عمران: 114، المؤمنون: 61.
3- لا أنّ.

ص: 508

أو داعية من الدواعي و الأغراض النفسيّة من غير أن يحكم و يلزم بتعيين الراجح و إسقاط المرجوح. و لهذا يجوز الترجيح بأيّ مرجّح و مزيّة و داعية و لو لم يقم على اعتباره دليل معتبر، بخلاف التعيين فإنّه لمّا كان عبارة عن الحكم و الإلزام و الالتزام بأحد الشيئين المتساويين احتاج إلى دليل اعتبار التعيين و المعين له شرعا أو عقلا.

و أمّا ضعف القول ببقاء غير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين على صفة الوجوب و عدم سقوطه عن وصفه فلابتنائه على مقايسة الواجبين المتزاحمين المتفاوتين بالأهميّة على المستحبّين المتزاحمين بها في البقاء على ما كان له من الحكم و عدم سقوط غير الأهمّ بالأهمّ. و من المعلوم الفرق بينهما اسما و حكما، من جهة أنّ حكم الاستحباب قابل للمراتب، فلا يسقط استحباب غير الأهمّ بمزاحمة الأهمّ و ترجيحه على غير الأهمّ، بخلاف حكم الوجوب و هو ما يستحقّ تاركه العقاب فإنّه بهذا المعنى لا يقبل التعدّد، و بقاء المزاحم للأهمّ منه على صفة الوجوب، بل لمجرّد الترجيح بالأهميّة بتعيين الأهمّ، و يسقط غير الأهمّ عن الوجوب لا محالة.

قوله: «لعدم التمكّن من فعلها إلّا بعد ما اذن في تأخّره (1)».

[أقول:] أي: لعدم التمكّن من تقديم أحد فائتي اليوم و ما قبله إلّا بعد إذن الشارع في تأخير الآخر منهما المفروض عدمه، فإنّ الترجيح بلا مرجّح و التعيين بلا معيّن قبيح، فتعيّن التخيير و عدم وجوب تقديم أحد الفائتين على الأخرى، لأصالة البراءة، و عدم التعيين و الترجيح.

قوله: «مع إمكان إدخاله في إطلاق كلامه الراجع إلى عدم وجوب الترتيب إذا كان عليه أكثر من يوم. فتأمّل».


1- في المكاسب: تأخيره.

ص: 509

[أقول:] إشارة إلى عدم التعرّض فيها لحكم فائتة الأكثر من يوم، فضلا عن إطلاقه الشامل ما نحن فيه.

قوله: «إلّا أن يقال: إنّ (1) ظاهر العذر في كلامه ما عدا الصلاة. فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى عدم ظهور العذر فيما عدا الصلاة، فإنّ الاشتغال بالفائتة الفوريّة عذر شرعيّ في تأخير الحاضرة قطعا.

قوله: «و أمّا المراد بالوقت في قوله: «ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» (2) فيحتمل أن يكون وقت الاختيار .. إلخ».

أقول: كما أنّ وقت الفائت و القضاء من قولهم وقت الذكر محتمل لإرادة التذكّر بعد النسيان و هو المضايقة، أو مطلق الوقت الصالح للقضاء، كقوله تعالى:

أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي (3) أي في وقتها، و قوله جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ (4)، أي أراد قضاء ما فاته الليل بالنهار و بالعكس كذلك وقت الحاضرة و الأداء.

أمّا وقت مختصّ أو مشترك أو اختياري للمختار أو اضطراري لذوي الأعذار، و المختصّ مقدار ما يسع الصلاة من أوّل الوقت أو آخره و المشترك ما بين الوقتين، و لا خلاف في ذلك، كما لا خلاف في اعتبار الترتيب في الأداء، إنّما الخلاف و المعقود في هذه الرسالة في اعتبار الترتيب و الفوريّة في خصوص القضاء.

و أمّا الأداء فلا خلاف في اعتبار الترتيب فيه، كما لا خلاف في التوسعة فيه في الجملة و إن اختلف في التوسعة الكلّية فيه للمختار أو لذوي الأعذار، كما


1- هذه الكلمة غير موجودة في المكاسب.
2- الوسيلة: 84.
3- طه: 14.
4- الفرقان: 62.

ص: 510

هو ظاهر الأخبار.

فالمراد من الوقت في قول القائل: «ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» (1) إن كان من القائلين بتضييق وقت الأداء الاختياري للمختار فهو وقت الفضيلة لكلّ فريضة، كما هو ظاهر الأخبار: «أوّل الوقت رضوان اللّٰه و آخر الوقت غفران اللّٰه» (2)المستدرك 3: 101 ب (2) من أبواب المواقيت 3.

(3) «و إنّما جعل آخر الوقت لذوي الأعذار» (4).

و إن كان من القائلين بالتوسعة الكلّية في وقت الأداء و الاختيار فوقت الأداء الاختياري من أوّل الوقت إلى أن يبقى من آخره الاختياري مقدار أداء تمام الصلاة و من آخره الاضطراري مقدار ركعة، لقوله: «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الصلاة كلّه» (5).

و ممّا ذكرنا يعلم الفرق و التفاوت بين الحكمين و سرّ الاختلاف بين المسألتين، حيث حكموا بأداء الظهرين للمدرك من الوقت مقدار خمس ركعات للصلاتين، و لم يحكموا بأداء العشاءين للمدرك منه أربع ركعات. و سرّ التفاوت أنّ المدرك من وقت الظهرين خمس ركعات مدرك وقت اختياري الظهر و اضطراري العصر، بخلاف المدرك من وقت العشاءين أربع ركعات فإنّه مدرك وقت اختياري العشاء فقط، فلا يجوز له تفويت الاختياري إلى الوقت الاضطراري بالاختيار إلّا لذوي الأعذار.

قوله: «و وجهه مع ضعفه يظهر بالتأمّل».

[أقول:] أمّا وجهه فلأنّ مقتضى الفوريّة الحقيقيّة العدول عن الحاضرة إلى الفائتة. و أمّا وجه ضعفه فلأنّ تأخير الفائتة إلى إتمام الحاضرة من المعاذير


1- الوسيلة: 84.
2- المستدرك 3: 100 ب
3- من أبواب المواقيت ذيل الحديث الأوّل.
4- المستدرك 3: 101 ب (2) من أبواب المواقيت 3.
5- الوسائل 3: 158 ب «30» من أبواب المواقيت ح 4.

ص: 511

الشرعيّة الغير المنافية للفوريّة بعد ما كان العدول منافيا للأصل.

قوله: «حقّقنا في الأصول عدم جريان استصحاب الصحّة».

[أقول:] و هو ما حقّقه في التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب «من أنّ المراد من صحّة الأجزاء السابقة إمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها، و إمّا ترتّب الأثر عليها. أمّا موافقها للأمر المتعلّق بها فالمفروض أنّها متيقّنة سواء فسد العمل أم لا» (1) إلى آخر تحقيقه.

و فيه نقضا: باستصحاب صحّة صلاة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة.

و حلّا: بأنّ المدار في موضوع الاستصحاب على المسامحة العرفيّة لا المداقة، و إلّا لانسدّ باب الاستصحاب، لإمكان التجزئة في غير ذي الأجزاء و لو كان بسيط، فإذا صحّ استصحاب صحّة صلاة المتيمّم الواجد للماء في أثناء الصلاة مع انتقاض تيمّمه بوجدان الماء قبل الدخول في الصلاة إجماعا صحّ استصحاب صحّة صلاة من ذكر الفائتة في أثنائها بالأولويّة.

قوله: «فافهم، فإنّه لا يخلو من دقّة».

[أقول:] إشارة إلى أنّ أصالة عدم مشروعيّة الحاضرة محكوم بأصالة عدم وجوب تقديم الفائتة، و عدم اشتراط تقديمها في صحّة الحاضرة.

قوله: «فأصالة الإباحة و عدم التحريم لا ينفع في شي ء .. إلخ».

[أقول:] و ذلك لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في تعلّق الأمر بذلك الضدّ و عدمه المسبّب عن الشكّ في تضييق الفائتة و عدمه المتقدّم فيها أصالة عدم تعلّق الأمر بالضدّ، بل و عدم تضييق الفائتة من جهة تقدّم الأصل في السبب على الأصل في المسبّب.

قوله: «الأمر دائر بين حرمة الحاضرة و وجوبها فلا أصل. فتأمّل».


1- فوائد الأصول: 389.

ص: 512

[أقول:] إشارة إلى أنّ أصالة عدم كلّ من الحرمة و الوجوب و إن جرى و اقتضى الإباحة و الجواز، لكن مجرّد ذلك لا يقتضي مشروعيّة العبادة المتوقّف عليها الصحّة إلّا على الأصل المثبت و استصحاب الرجحان بعد نفي الوجوب.

قوله: «راجع إلى استصحاب أمر محقّق منجّز .. إلخ».

[أقول:] ألا ترى أنّ كليّة الأحكام و الخطابات و التكاليف الشرعيّة و العرفيّة متعلّقة بأنواع الكلّيات المشروطة بأنواع الشروط المفقودة، بل المعدومة شروطها و مشروطها، كقوله وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ (1)، و مع ذلك يقدّم استصحابها بعد تنجّز الشروط و وجود المشروط على استصحاب عدمها السابق عند الشروط و المشروط.

قوله: «و لا يخلو عن قوّة».

[أقول:] و ذلك لعدم ناظريّة الأصول الظاهريّة إلى الواقع، بل هي تنزيل مؤدّاها منزلة الواقع في خصوص ما يترتّب على الواقع من الآثار الشرعيّة المترتّبة عليها بلا واسطة عقليّة أو عاديّة، دون الآثار الغير الشرعيّة و لا الشرعيّة المترتّبة على الوسائط العقليّة أو العاديّة. و لهذا بنى محقّقو المتأخّرين على عدم حجّيّة الأصول المثبتة، و على جواز المخالفة الالتزاميّة الغير العمليّة للأصول الظاهريّة فيما لو دار الأمر بين وجوب الشي ء و حرمته بأصالة عدم كلّ من الوجوب و الحرمة فيه، فيثبت الإباحة مع كونه قولا بالفصل، و مخالفا للإجماع المركّب، و إحداث قول ثالث.

قوله: «تلك الإطلاقات مسوقة لبيان حكم الصلاة في أوّل الوقت .. إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّ دعوى انصراف الإطلاقات و سوقها لبيان حكم آخر من دون صارف و سائق مع الشكّ و الريب رجم بالغيب، و لا يخلو من عيب. و قياس


1- آل عمران: 97.

ص: 513

تلك الإطلاقات بإطلاق لحم الغنم حلال طاهر في الانصراف عن لحم المسروق و النجس قياس مع الفارق، لوجود الصارف و السائق في المقيس عليه دون المقيس.

و ما قيل أو يقال: إنّ الشكّ في مانعيّة الفائتة من تقديم الحاضرة فيما نحن فيه شبهة موضوعيّة لا تشخص بالإطلاق و العموم، كما لو رأت المبتدئة بعد دخول الوقت الدم المشكوك الحيضة و المانعيّة من الصلاة.

مدفوع أوّلا: بأنّ شبهة مانعيّة الفائتة من تقديم الحاضرة شبهة حكميّة لا موضوعيّة.

و ثانيا: لو سلّمنا، لكن الإطلاق الوارد في مورد الموضوع المشتبه برفع الاشتباه و تشخيص الموضع المشتبه، فإنّ عموم «أكرم العالم» و إن لم يشخص عالميّة مشكوك العالميّة و لكن إذا فرضنا ورود «أكرم العالم» في مورد دخول مشكوك العالمية تبيّن أنّه عالم أو داخل في حكمه، كما فيما نحن فيه، فإنّ إطلاق تقديم الحاضرة بعد دخول وقتها وارد فيمن لا يخلو ذمّته غالبا عن فائتة، بل و عن سائر الواجبات الأهميّة، بل الفوريّة بحيث يكون الخلوّ عنها تقييد المطلقات جواز الحاضرة في أوّل الوقت أو جميعه بالفرد النادر أو الأندر جدّا.

قوله: «و كان كلّما ورد من الدليل على فوريّة شي ء يتوقّف على تأخّر الحاضرة مقيّدا لتلك الأدلّة معارضا لها».

أقول: و يحتمل في كلّ ما دلّ (1) على فوريّة الفائت فوريّته على وجه التعدّد المطلوبي و بيان أهميّته تقديم الفائت لا تقييد مطلوبيّة الحاضر، لعدم فائت في ذمّته، و الاحتمال يبطل الاستدلال، فتسلم الإطلاقات المذكورة في هذا الفرض عن التقييد بأصالة الإطلاق و عدم التقييد، كما تسلم أيضا في الفرض السابق


1- الوسائل 3: 28 ب «62» من أبواب المواقيت، طه: 14.

ص: 514

و اللاحق عن التقييد و الانصراف إلى بيان أصل تشريع حكم الصلاة في أوّل الوقت الجامعة للشرائط، لا الأعمّ من الجامعة و غيرها بأصالة الإطلاق و عدم الصارف و الانصراف.

و ممّا ذكر يعلم أنّ جواب المصنّف (1) عن استدلال المواسع. بهذا الإطلاق على جميع فروض الجواب من بدية إلى ختمه على طوله راجع إلى تقييد الإطلاقات المذكورة بأدلّة فوريّة الفائتة أو ترتّب الحاضرة عليها.

أو راجع إلى تقيّد الإطلاقات المذكورة و مقايستها بإطلاق قوله: «الغنم حلال أو طاهر» في مقابل «الكلب حرام أو نجس» (2) و «صيد الكلب حلال» في مقابل «المقيسة حرام نجس» في ورود إطلاقها مورد حكم آخر غير الإطلاق و انصرافها إلى مجرّد بيان حكم الصلاة الجامعة للشرائط الواقعيّة في أوّل الوقت لا الأعمّ من الجامعة و غيرها، و هو ممنوع، لأصالة الإطلاق، و عدم التقييد و التقيّد، و عدم الصارف و الانصراف، و كون المقايسة بين الإطلاقين مع الفارق البيّن جدّا، و إلّا لانسدّ باب الإطلاق طرّا، لطروّ احتمال هذا المانع و الصارف في كلّ مطلق، و هو خلاف الأصل الأصيل الّذي عليه التعويل. مضافا إلى أنّ تقييد مطلقات جواز الحاضرة في أوّل الوقت أو جميعه بصورة خلوّ الذمّة عن فائتة تقييد لها بالضرر النادر الأندر، إذ قلّما ينفكّ ذمّة مكلّف عن فائتة نفسه أو غيره بوراثة أو إجارة.

قوله: «و المطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحّة الحاضرة قبلها. فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّ عموم النكرة في سياق النفي من قوله: «إذا زالت الشمس فما يمنعك إلّا سبحتك» (3) يفيد عموم نفي المانع الكمالي و الصحّة. مضافا


1- المكاسب: 354.
2- المكاسب: 354.
3- الوسائل 3: 114 ب «10» من أبواب المواقيت ح 1.

ص: 515

إلى أنّ نفي المانع الكمالي يقتضي نفي مانع الصحّة أيضا بالأولويّة القطعيّة.

قوله: «مضافا إلى أنّ الاستحباب المذكور إنّما يتوجّه إلى فعل الحاضرة في أوّل الوقت بعد الفراغ عن وجوبها».

[أقول:] و فيه أنّ الاستدلال باستحباب تقديم الحاضرة إنّما هو على عدم وجوب تأخيرها و تقديم الفائتة، لا على وجوب تقديم الحاضرة حتّى يقال: إنّه بعد الفراغ عن وجوبها فلا يدلّ على وجوبها المدّعى، فاستحباب تقديم الحاضرة دليل عدم الترتيب و عدم الفوريّة في الفائتة ممّن لا يخلو من فائتة غالبا.

و الجواب عنه قد تقدّم بأبلغ وجه، فالإعادة خال عن الفائدة.

قوله: «و ليس يلزم حينئذ تصرّف في تلك الأوامر .. إلخ».

[أقول:] فيه منع كون الفور بأمر آخر لا يلزم التصرّف و التقييد في مطلقات الأمر بالقضاء إلّا على انصراف إطلاقها إلى بيان أصل وجوب القضاء دون كيفيّاته، أو على كون الفوريّة المطلوبة على وجه التعدّد المطلوبي لا التقييدي، و كلا الأمرين خلاف الأصل الأصيل الّذي عليه التعويل.

قوله: «ظاهر الأمر حيث إنّه موضوع لطلب الفعل الغير المقيّد بزمان حصول الامتثال بالإتيان به في الزمان الثاني و الثالث و إن قلنا بدلالته على الفور. فتأمّل جدّا».

[أقول:] إشارة إلى أنّه لا يعني المستدلّ بإطلاق أوامر القضاء على المواسعة إلّا ما اعترفت به من حصول الامتثال بالإتيان به في الزمان الثاني و الثالث.

أو إشارة إلى منع كون الفوريّة لا ينافي حصول الامتثال به في الزمان الثاني و الثالث إلّا على انصراف المطلق، أو كون الفوريّة على وجه التعدّد المطلوبي المخالف كلّ منهما للأصل الأصيل.

ص: 516

قوله: «و يرد عليه أنّ قوله: «يصلّين على كلّ حال» (1) يدلّ على مشروعيّتها في مقام دفع توهّم المنع .. إلخ».

أقول: بل يرد الإيراد بأنّ المورد و هو دفع توهّم مانعيّة الطلوع و الغروب لا يخصّص عموم الوارد، بل قد يؤكّده، نظرا إلى أنّه لو كان لقضاء الفائت توهّم مانع آخر لكان دفعه أولى و أهمّ.

قوله: «لأنّ هذا غير ممكن في الكسوف و الطواف».

[أقول:] لعدم جريانه في باقي الصلوات.

و فيه أوّلا: أنّ عموم التوسعة في كلّ صلاة بحسب حاله و وقته الزائد على ما يسعه شرعا، و من المعلوم جريان هذا العموم في باقي الصلوات، إذ ما من صلاة إلّا و وقتها أوسع منها.

و ثانيا: لو سلّمنا، لكن عدم جريان العموم في باقي السياق لا يخصّص عموم المنساق، كما لا يخصّص عموم: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة» بقوله: «صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها» (2)، لاحتمال أن لا يكون المراد بوقت ذكرها التذكّر بعد النسيان الفوريّة، بل مطلق ما يصلح من الوقت الموسع لذكرها، كقوله أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي (3) و هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ (4).

قوله: «لا يحضرني الآن تأويل حسن له».

أقول: و إن احتمل المجلسي (5) تصحيف «متى أحبّ» ب «متى وجب»،


1- المستدرك 3: 148 ب «31» من أبواب المواقيت ح 1.
2- الوسائل 3: 174 ب «39» من أبواب المواقيت ح 1.
3- طه: 14.
4- الفرقان: 62.
5- ذكر المجلسي في البحار 88: 299 ح 6، الرواية «متى أحب» و لم يذكر التصحيف.

ص: 517

و لكنّه مع ذلك عامّ لمطلق وقت الوجوب، فلا يخصّص عموم كلّ حال و كلّ ساعة.

قوله: «العبارة المذكورة ليست برواية .. إلخ».

[أقول:] فيه أوّلا: أنّ الظاهر و الغالب أنّ عبارات كتب أصول أصحاب الصادقين عين الرواية لا الرأي.

و ثانيا: لو سلّمنا، لكن الرأي و الفتوى بعد فرض استحسان الصادق عليه السّلام له يكون رواية بل أحسن منها.

قوله: «لأنّ التأخّر و التعجيل [إنّما] يعتبران بالنسبة إلى أزمنة الإمكان.

فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّ أزمنة إمكان قضاء الفائت في الحضر فورا و معجّلا إنّما هو تعجيل فعله في الحضر و المنع معه عن السفر الغير الضروري الأهمّ من الصلاة المضيّقة، أو في أوّل أزمنة إمكان النزول عن الراحلة في السفر الضروري الأهمّ من الصلاة المضيّقة في الحضر، سواء كان ليلا أو نهارا، فإطلاق تأخيره إلى مطلق السفر، خصوصا إلى مطلق الليل دليل المواسعة و عدم المضايقة فيه بوجه، خصوصا بملاحظة ترك الاستفصال بين السفر الضروري و غيره المفيد لعموم التوسعة.

قوله: «فمدفوع بأنّ مقام السؤال لا يقتضي ذلك، كما لا يخفى .. إلخ».

[أقول:] فيه: أنّ عدم اقتضاء السؤال لذلك إنّما هو مبنيّ على انصراف السؤال إلى خصوص السؤال عن القصر و الإتمام في قضاء الفائت حضرا في السفر، كما يومئ إليه تخصيص الجواب بقوله: «و يصلّي كما يصلّي في الحضر» (1)، و هو بعيد عن حال السائل و إن دفع توهّمه في الجواب. مضافا إلى


1- الوسائل 5: 359 ب (6) من أبواب قضاء الصلوات ح 2.

ص: 518

أصالة عدم الانصراف، كما يومئ إليه تفصيله عليه السّلام بين الليل و النهار دون السفر الضروري و غيره، فيقيّد ترك الاستفصال عموم الجواب و السؤال.

قوله: «المنع التحريمي عن قضاء الفريضة بالنهار ممّا أجمع على خلافه .. إلخ».

أقول: و إن كان الأمر كذلك إلّا أنّ النهي عن قضاء الفوائت في النهار لعلّه لرفع توهّم الحضر و هو وجوب الفور و التعجيل في النهار، أو للإرشاد إلى أنّ تعجيل قضاء الفوائت في نهار السفر معرّض للحظر و الضرر أو العسر و المشقّة أو خوف انقطاعه عن الرفقة.

قوله: «خصوصا على تفصيلي المحقّق (1) و العلّامة» (2).

[أقول:] وجه الخصوصيّة تخصيصهما المضايقة و الترتيب بفائتة اليوم دون غيرها، فنفي الفوريّة لا يستلزم نفي الترتيب، خصوصا نفيه عن فائتة اليوم فقط.

قوله: «فلعلّه كان القضاء مستحبّا في حقّه».

[أقول:] بأن يكون القضاء للنافلة أو المعادة أو الاحتياط أو التبرّع عن الغير، لكن القضاء بالمستحبّ خلاف ظاهر الدين و القضاء و أرجحيّة استحباب أداء النوافل المرتّبة على قضاء المستحبّ، فإنّ هذا الاحتمال لا يحتاج إلى السؤال و ينافي شاهد الحال ممّن هو من أهل الاستدلال.

قوله: «و هو مخالف للأخبار» (3).

[أقول:] و فيه: أنّ المخالف للأخبار هو وجوب القضاء على المغمى عليه المستوعب، لجميع الوقت المستحيل عادة في سبعة عشر ليلة دون غير المستوعب.


1- الرسائل التسع: 112 المسألة السادسة.
2- مختلف الشيعة 3: 6.
3- الوسائل 5: 352 و 356 ب «3 و 4» من أبواب قضاء الصلوات.

ص: 519

قوله: «فالأولى حملها على التقيّة .. خصوصا إذا لم يكن محمل غيرها».

أقول: بل الأولى و الأشهر حملها على الكراهة مطلقا، أو بالنسبة إلى من كان عبدة الشمس دون الهاشميّين.

قوله: «لا إشكال في أنّ الحكم قضاء الأوّل في الليل و الثاني في النهار».

[أقول:] و فيه أوّلا: الإشكال في الحكم المذكور فإنّه أوّل الكلام.

و ثانيا: بأنّ الحكم بقضاء فوائت الليل في النهار و النهار في الليل لا ينفي التوسعة، سيّما بعد التصريح بقوله: «إن شاء بعد المغرب و إن شاء بعد العشاء» (1).

قوله: «مع إمكان حمل النهار على نهار آخر لا يوم الفوت» (2).

[أقول:] لا يقال: إنّ حمل النهار على نهار آخر أدلّ على التوسعة.

لأنّا نقول: نعم، و لكنّه أخصّ من المدّعى من جهة اختصاص أوسعيّته بغير فائتة اليوم الّذي لا يضايق عنه المفصّل من أهل المضايقة كالمحقّق (3) و العلّامة (4).

قوله: «و أمّا الحكم فيها بتقديم العشاء [المنسيّة] على الفجر فعلى وجه الأولويّة».

[أقول:] أي: كما أنّ تقديم الحاضرة على الفائتة أولى من جهات كذلك تقديم الفائتة على الحاضرة أولى من جهات أخر تقدّم ذكرها في أوّل أقوال المسألة.

قوله: «و هكذا الحكم المذكور في المغرب (5). فافهم».

[أقول:] إشارة إلى ما قيل: من أنّ ظاهره متروك بالإجماع على اعتبار


1- الوسائل 3: 175 ب «39» من أبواب المواقيت ح 6 و 7.
2- في المكاسب: «على النهار الآخر لا يوم الفوات».
3- الرسائل التسع: 112 المسألة السادسة.
4- مختلف الشيعة 3: 6.
5- في المكاسب: «للمغرب».

ص: 520

الترتيب بين الحاضرتين، و ليس الترتيب بينهما كالترتيب في الفائتة و الحاضرة في الابتناء على الأولويّة.

يمكن دفعه: بأنّ المتيقّن من معقد الإجماع على اعتبار الترتيب بين الحاضرتين إنّما هو في الوقت المختصّ لا المشترك، و في مثل العصر الّذي لا صلاة بعدها. و أمّا في مثل العشاء الّذي بعدها صلاة فكان بعدها قبلها و وقت الصلاة الأولى باق بعدها، بخلاف مثل العصر فلّما لم يكن بعدها صلاة لم يكن لفعل الظهر بعدها محلّ و وقت على ما هو ظاهر تعليل الفرق في النصّ (1).

قوله: «و كون نفس السهو نقصا دون نفس النوم لا ينافي كون هذا الفرد من النوم أنقص».

أقول: بل نفس النوم مع الغضّ عمّا يعتريه من مناقص المقام أنقص من نفس السهو جدّا بحيث يغلب السمع و البصر و جميع الحواسّ الظاهريّة و الباطنيّة و العقل الكلّي المدرك لمعارف اللّٰه تعالى، الّذي هو المائز الكلّي بين الإنسان و البهائم، بخلاف السهو لعدم بلوغ نقصه هذا الحدّ، كما يشهد عليه عد النوم من نواقض الطهارة دون السهو، و عدّه أيضا في عداد النواقص الّتي نفيها من علائم الإمامة في خصال العشرة المستفيضة (2).

قوله: «فإنّ اشتراكه صلّى اللّٰه عليه و آله مع غيره في هذا التكليف الخاصّ- أي: في قضاء ما فاته صلّى اللّٰه عليه و آله بنوم لا لمصلحة- ليس الدليل عليه أوضح من الأخبار (3) المذكورة- أي: أخبار أنّه تعالى أنامه لمصلحة- حتّى يوجب طرحها».

أقول: فيه أنّ أدلّة اشتراك النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله مع الأمّة في جميع أحكام الطهارة


1- الوسائل 3: 213 ب «63» من أبواب المواقيت ح 5.
2- الخصال: 428 ح 5.
3- الوسائل 3: 206 ب «61» من أبواب المواقيت ح 1 و 6 و ج 5: 350 ب (2) من أبواب قضاء الصلوات ح 2.

ص: 521

و النجاسة و الغسل و الجنابة و الكفّارة و الجناية لا يستلزم اشتراكه معهم في موجباتها من مناقص النوم و البول و الغائط و السهو و الظلم و الكفّارة و الجنابة و الجناية، بل تنزيهه عن جميع المناقص الخلقيّة و الخلقيّة و الحسبيّة و النسبيّة من جميع الجهات الغير المتناهية، و اختصاصه بجميع كمالات البشريّة و أوصاف الكبريائيّة الجلاليّة و الجماليّة الملكوتيّة و الجبروتيّة، الّتي لا يبلغها العقول و الأفهام و لا غوص الفطن و الأوهام من ضروريّات العقل و النقل و محكمات الكتاب و السنّة المتواترة، بحيث يكون المعارض لها مصادما لضرورة الدين و لو كان من الصحاح و الصراح، فضلا عن كونه من الآحاد، بل الضعاف، بل من الشواذّ، بل من المتشابهات، بل الموافقة للعامّة الواجبة طرحها، أو حملها على التقيّة، أو تأويلها بضرب ممّا فصّلناه في رسالة المعارف بأبلغ وجه و إن لم يبلغ حقّه.

قوله: «و إنّما فعل ذلك رحمة لهذه الأمّة لئلّا يعير المسلم إذا هو نام عن (1) صلاته أو سها، الخبر (2). فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى امتناع اجتماع المصلحة مفسدة المنقصة الذاتيّة عقلا.

قوله: «لا عن كلّ فائتة حتّى يجب الاشتغال بها مهما أمكن. فافهم».

[أقول:] إشارة إلى إمكان القول بهذا التفصيل و إن لم يذكر في ضمن الأقوال المتقدّمة بأن يقال: القدر الواجب من الفوريّة و المضايقة أن يكون المكلّف متشاغلا بالقضاء على وجه لا يعدّ متهاونا و تاركا لها رأسا، و لا يلزم من الاشتغال بها حرج و لا عسر.

قوله: «و إن كان القطع به في بعض الموارد ممكنا».

[أقول:] كما في طهارة العامّة و الحديد و غسالة الاستنجاء و القصر في


1- في المكاسب: «على».
2- الفقيه 1: 233 ح 1031.

ص: 522

السفر، حيث يقطع فيها بعدم الفرق بين موارد العسر و غيره، و بين استنجاء الغائط و البول، فإنّ العسر المنوط به الحكم في هذه الموارد نوعي لا شخصي و حكمه للحكم، لا علّة مطّردة حتّى يدور مدارها الحكم وجودا و عدما، بل الحكم بإلحاق النادر من الضرر الغير العسر أو المورد الغير العسر بالأفراد أو الموارد العسرة الغالبة إنّما هو للغلبة، و بالدليل الخارج من إجماع أو إطلاق نصّ.

قوله: «إلّا أنّ غلبة الفصل بين الموردين في المسائل ممّا يمنع القطع غالبا. فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّ غلبة العسر الشخصي و إناطة الأحكام به وجودا و عدما على وجه العلّية المطّردة في كلّ باب باب من أبواب الأحكام الشرعيّة صارت بحيث لا يخرج عن مقتضاها إلى العسر النوعي و إلحاق غير العسر بالعسر إلّا بدليل قطعي مخرج، كما عرفت في موارده.

قوله: «فافهم و اغتنم».

[أقول:] إشارة إلى دفع ما يقال: من أنّ استصحاب الاشتغال مقدّم على البراءة عند التعارض دون العكس بأنّ هذا فيما لم يكن الشكّ في الاشتغال مسبّبا عن الشكّ في مجرى البراءة عن الواجب المشكوك.

قوله: «فهو وقت للواجب لا لمجرّد الوجوب .. إلخ».

أقول: فيه أوّلا: الفرق عرفا بين التوقيت بمتى و إذا دخل الوقت فصل و بين صلّ حين أو عند الزلزال.

و ثانيا: بأنّ التوقيت فيما نحن فيه لرفع توهّم الحظر عن بعض الأوقات لنهيه.

و ثالثا: سلّمنا ظهور الآيات (1) و الأخبار (2) في المضايقة، لكن أولويّة


1- طه: 14.
2- الوسائل 3: 209 ب «62» من أبواب المواقيت ح 2، و ج 3: 206 ب «61» من أبواب المواقيت ح 4 و 6، و ج 3: 177 ب «39» من أبواب المواقيت ح 2 و 16.

ص: 523

الجمع مهما أمكن من الطرح قرينة انصرافها عن الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الأولويّة من بعض الجهات.

قوله: «فالمتّجه حمل الرواية (1) على الاستحباب».

أقول: بل الأمر إن دار بينه و بين حمل الصحيحة على الاستحباب أو طرحها لمخالفة ظاهر الإجماع و صحيحة زرارة (2) فالأرجح بل المتعيّن حمل القضاء على الإعادة و المبادرة في الأداء، خوفا من القضاء و فوت الأداء، كما هو الغالب، خصوصا للمسافر الواجب عليه إعادة ما صلّى قصرا بالتمام الاستحباب، لأنّه أقرب المجازات جدّا إذا لم يكن حقيقة أو مجازا مشهورا.

قوله: «و لا يجوز قلب الاستدلال بها فيما إذا فرض تذكّر الفائتة بعد تنجّز الحاضرة عليه .. إلخ».

[أقول:] أمّا وجه القلب فبأن يقال: إنّ إطلاق قوله عليه السّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» (3)مستدرك الوسائل 3: 160 ب «46» من أبواب المواقيت ح 2.

(4) يشمل وجوب الحاضرة المسبوقة بالفائتة إذا تذكّرها بعد تنجّز الحاضرة.

و أمّا وجه عدم جواز هذا القلب فلحكومة عموم قوله: «لا صلاة لمن عليه الصلاة» (5) على إطلاق «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» كحكومة «الفاسق ليس بعالم» على عموم «أكرم العلماء».

قوله: «فتعيّن حمل الأمر على الاستحباب، و كون إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة».


1- الوسائل 5: 504 ب (5) من أبواب صلاة المسافر ح 1.
2- الوسائل 5: 541 ب «23» من أبواب صلاة المسافر ح 1.
3- الوسائل 1: 261 ب
4- من أبواب الوضوء ح 1.
5- مستدرك الوسائل 3: 160 ب «46» من أبواب المواقيت ح 2.

ص: 524

[أقول:] و فيه: أنّ تعيين حمل الأمر على الاستحباب مبنيّ على حمل وقت المغرب على وقت فضيلته حتّى يلائم استحباب الترتيب و تقديم فائتة العصر في وقت فضيلة المغرب ما لم يتضيّق وقت الفضيلة، إذ لو وجب تقديم العصر الفائتة لوجب في مجموع وقت الحاضرة ما لم يتضيّق وقت أدائها لا وقت فضيلتها، فتقييد تقديمها بسعة وقت فضيلة المغرب قرينة معيّنة لحمل أمره على الاستحباب. و من المعلوم أنّ ظهور الأمر بتقديم العصر الفائتة على المغرب في الوجوب سيّما بقرينة سياق الأمر بالعدول من العصر إلى الظهر و من العشاء إلى المغرب أظهر جدّا من ظهور وقت المغرب في وقت فضيلته، بل ظهور وقت المغرب في وقت فضيلته مبنيّ على حمل الأمر بتقديم فائتة العصر على الأفضليّة، فلو بنى حمل الأمر على الأفضليّة على حمل وقت المغرب على وقت الفضيلة كان دورا.

قوله: «فإذا لم نقل بهذا سقط الاستدلال بجميع الفقرات الأربع. فتأمّل».

[أقول:] إشارة إلى منع ابتناء الاستدلال بها على أن آخر وقت إجزاء المغرب زوال الحمرة، بل الاستدلال بها مبنيّ على أنّ وقت إجزاء المغرب غير وقت فضيلته لا وقت فضيلته.

قوله: «كان التعليل المذكور قرينة أخرى على استحباب الترتيب.

فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّ تعليل الأمر بتأخير الفائتين عن شعاع الشمس بعدم خوف فواتها بهذا التأخّر ينافي استحباب الترتيب المستلزم لاستحباب الفوريّة بالإجماع المركّب، لا أنّه قرينة أخرى عليه إلّا إذا فرضنا الأمر بالتأخير لدفع توهّم وجوب الفوريّة لا استحبابها.

قوله: «فالأمر يدور بين تقييدها بصورة الاستدبار».

[أقول:] أي: بإخراج صورة الاستدبار و تخصيصها بما بين اليمين و اليسار

ص: 525

المستحبّ فيه الإعادة.

قوله: «لما ذكر».

[أقول:] أي: لمنع القياس «و لغيره» أي: لمنع الحكم في المقيس عليه أيضا، فإنّ الترتيب في أصل الفوائت ممنوع لا دليل عليه، فضلا عن الترتيب بينهما و بين الحواضر الّذي هو محلّ النزاع.

قوله: «لكنّه منصرف إلى صورة التمكّن بعد ذلك من القضاء .. إلخ».

[أقول:] و فيه: أنّه لا صارف لهذا الانصراف. مضافا إلى عموم العلّة المنصوصة لتقديم الحاضرة فيما تقدّم من مرسلة الوشّاء في أخبار المواسعة بقوله عليه السّلام: «يبدأ بالوقت الّذي هو فيه، فإنّه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت بعذر آخر» (1)البقرة: 43 و 83 و 110، النساء: 77.

(2).

قوله: «حتّى في الآداب الخارجة و المستحبّات الداخلة. فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّه لا يقال: إنّ فوريّة الشروع في القضاء غير الفوريّة في نفس القضاء.

لأنّا نقول: أوّلا: إنّ فوريّة العمل هو التعجيل فيه لا في أثنائه بعد الشروع فيه.

و ثانيا: سلّمنا، لكن فوريّة كلّ عمل بحسب العرف إنّما هو التعجيل فيه على حسب ما هو مطلوب من حيث التماميّة و الكماليّة لا التماميّة فقط.

قوله: «فإذا فرض عجزه في زمان خرج عن الإطلاق».

[أقول:] و فيه: منع الخروج عنه، لأنّ إطلاق أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ* (3) مثلا معارض بعموم أدلّة اعتبار الشروط و الأجزاء مثل «لا صلاة إلّا بطهور» (4) و «لا


1- الوسائل 5: 351 ب
2- من أبواب قضاء الصلوات ح 5، و لم يتقدّم منه قدّس سرّه.
3- البقرة: 43 و 83 و 110، النساء: 77.
4- الوسائل 1: 222 ب «9» من أبواب أحكام الخلوة ح 1، و ص 256 ب (1) من أبواب الوضوء ح 1 و 6.

ص: 526

صلاة إلّا إلى القبلة» (1)الوسائل 4: 942 ب «18» من أبواب الركوع ح 6.

(2) و «لا صلاة لمن لم يقم صلبه» (3).

لا يقال: إنّ عموم أدلّة اعتبار الشروط و الأجزاء حاكم على إطلاق أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ*، فيخرج العاجز في الحال عن الإطلاق.

لأنّا نقول: نعم، لو لا حكومة إطلاق أدلّة الرفع و نفي العسر و الحرج و سقوط الشروط و الأجزاء عن العاجز الفعلي في زمان مثل قوله: «رفع عن أمّتي ما اضطرّوا إليه» (4) و «الميسور لا يسقط بالمعسور» (5) و «إذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم» (6) و فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا* (7).

قوله: «لكن هذا لا ضابط له».

أقول: إنّما لا يكون له ضابط بحسب النصوص الجزئيّة الخاصّة بكلّ باب من أبواب العجز عن الشروط و الأجزاء. و أمّا بحسب العمومات الكلّية- كحديث الرفع و الميسور لا يسقط بالمعسور- فله ضابط كلّي، كما عرفت، و كما عرفت الفرق، و أنّ الضابط الكلّي بين الواجبات المؤقتة و الفوريّة اعتبار فعل المؤقّت بجميع أجزائه من البدو إلى الختام في الوقت المضروب له فالتطويل بآدابه و مستحبّاته مخرج لبعض أجزائه عن الوقت الاختياري، بخلاف الفوري و إن بلغ في التعجيل ما بلغ لا يوجب التطويل بآدابه و مستحبّاته الخروج عن الفوريّة و خروج آخره عن الفور و إن بلغ التطويل فيه ما بلغ.

نعم، لو تعدّد الواجب الفوري كان التطويل في مستحبّات الأوّل مناف


1- الوسائل 3: 217 ب
2- من أبواب القبلة ح 9، و ص 227 ب «9» من أبواب القبلة ح 2.
3- الوسائل 4: 942 ب «18» من أبواب الركوع ح 6.
4- الوسائل 11: 295 ب «56» من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ح 1 و 3.
5- عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.
6- عوالي اللئالي 4: 58 ح 206.
7- النساء: 43، المائدة: 6.

ص: 527

للتعجيل في الآخر.

و روي عن أمير المؤمنين أنّه صلّى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف و الأنبياء و ردّدها خمس مرّات و أطال في ركوعها حتّى سال العرق على أقدام من كان معه و غشي على كثير منهم (1).

قوله: «فالمقدّم [على الحاضرة] هي صلاة الصبح المتأخّرة شرعا عن سابقتها. فافهم».

[أقول:] إشارة إلى أنّ هذا مبنيّ على [أن] يكون الترتيب المعتبر بين الحاضرة و الفوائت من مقتضى الفوريّة و المضايقة في القضاء. و أمّا لو قلنا: إنّه مقتضى نصوص (2) اعتبار الترتيب بينهما مطلقا كنصوص (3) العدول من كلّ لاحقة إلى سابقتها فيتعيّن ترجيح الثاني، و هو إهمال الترتيب بين الحاضرة و بين الفوائت على إهمال الترتيب بين نفس الفوائت.

قوله: «لا يخفى الترجيح بينهما على الخبير بالقواعد».

[أقول:] لأنّه إن قلنا بكون الترتيب المعتبر بين الفوائت من مقتضى الفوريّة و المضايقة في القضاء تعيّن تقديم ما أمكن من محتملات الفوائت على الحاضرة المضيقة وقتها.

و إن قلنا بكونه مقتضى نصوص اعتبار الترتيب الواقعي بينهما مطلقا توقّف تحصيله على تأخّر محتملات الفوائت على الحاضرة المضيّقة وقتها.


1- الوسائل 5: 154 ب «9» من أبواب صلاة الكسوف و الآيات ح 3.
2- الوسائل 3: 208 و 211 ب «62 و 63» من أبواب المواقيت.
3- الوسائل 3: 211 ب «63» من أبواب المواقيت.

ص: 528

خاتمة

و من جملة الفروع المترتّبة على اعتبار الترتيب في الفوائت المقضيّة اعتبار أن يكون زمان القضاء كلّ فائتة سابقة سابقا على زمان قضاء اللاحقة، فقضاء كلّ سابقة مقدّم على لاحقتها، و حصول هذا الترتيب في القاضي عن نفسه القاضي المتّحد عن غيره ممكن الحصول، و أمّا في القاضي المتعدّد عن غيره فلا يحصل هذا الترتيب إلّا باشتغال كلّ منهما في لاحقة ما فرغ عن سابقتها الآخر منهما، ليحصل الترتيب المطلق في جميع الفوائت المقضيّة المترتّبة بعضها على بعض من كلّ من القاضيين المتعدّدين، و إلّا فمجرّد ما اعتبره المعتبر للترتيب بين الفوائت في قضاء المتعدّدين من اعتبار اختلاف الزمان المضروب لقضاء كلّ منهما بحيث يعتبر اشتغال كلّ منهما في القضاء في زمان غير زمان قضاء الآخر لا يحصل الترتيب المطلق بين نفس الفوائت المقضيّة المعتبر ترتّب بعضها على بعض و إن صدرت عن قاضي متعدّد، بل إنّما يحصل الترتيب بين نفس القضاءين الصادرين عن متعدّد، و هو غير كاف في ترتيب نفس الفوائت المقضيّة المعتبر ترتّب بعضها على بعض. فلا بدّ إمّا من إلغاء هذا الشرط، أو اعتبار شرط آخر معه، و هو اشتغال كلّ قاضي في قضاء فائتة لاحقه بعد فراغه أو فراغ صاحبه عن سابقتها. و لمّا كان الملزم للترتيب من الشرطين المذكورين لم يلتزم به أحد من معتبري الترتيب.

مضافا إلى استلزام الالتزام به العسر و الحرج المنفيّ و الملتزم به من الشرطين غير ملزم للترتيب. فلا مناص من القول بسقوط الترتيب في قضاء الفوائت، خصوصا إذا كان القاضي لها متعدّدا.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.